الشيخ غازي عبد الحسن السماك
83
الإرتداد في الشريعة الإسلامية
روى عن : أبي عبداللّه ، وأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وزرارة بن أعين ، وحمران بن أعين ، والفضيل بن يسار ، وبشير النبال . روى عنه : هارون بن الجهم ، وعلي بن حسان ، وجعفر بن بشير ، وعلي بن الحكم ، وإبراهيم بن عبداللّه الصوفي ، ومحمّد بن سنان ، وعبداللّه بن المغيرة ، وأحمد بن سليمان . روى عنه بسند صحيح ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وبعض أصحاب الإجماع ، ولذلك وثقه بعض ، ووصف حديثه بالصحة العلامة في المختلف « 1 » ، واعتمد السيد الخوئي في توثيقه على شهادة صفوان بأنَّ كتاب موسى بن بكر ليس فيه اختلاف عند أصحابنا « 2 » . 5 - صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : « يقتل ولا يستتاب » ، قلت : فنصراني أسلم ثمَّ ارتدَّ ، قال : « يستتاب فإن رجع ، وإلا قتل » « 3 » . 6 - صحيحة محمد بن الحسين محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : " قرأت بخطِّ رجل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) : رجل ولد على الإسلام ثمَّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( ع ) : « يقتل » " « 4 » . ودلالتهما في استتابة الملي دون الفطري واضحة . 7 - صحيحة أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) : في الصبي إذا شبَّ فاختار
--> ( 1 ) الترابي ، علي أكبر ، الموسوعة الرجالية ، ص 478 . ( 2 ) ( 2 ) الخوئي ، أبو القاسم ، معجم رجال الحديث ، ج 20 ص 34 . ( 3 ) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، ج 28 ص 325 ب 1 من أبواب حد المرتد ، ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق ، ح 6 .